فقال: «لا، ولو كنتُ آمِرًا أَحدًا أَنْ يَسْجدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المرأَةَ أَنْ تَسْجدَ لِزَوْجِهَا» (١) .
ثم رواه من وجه آخر عن صدقة - قال: وليس بالقوى وقد كتب عنه أهل العلم - قال: وروى عن القاسم عن ابن أبى أوفى، وعن القاسم عن ابن أبى ليلى عن معاذ (٢) .
(قُطْبة بن مالك عنه)
٣٢٥٠- حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن أبى أيوب مولى لبنى ثعلبة، عن قطبة بن مالك. قال: سب أمير من الأمراء عليا - - رضي الله عنه - - فقام زيد بن ارقم، فقال: «أما إن قد علمت أن رسول الله - ﷺ - نهى عن سب الموتى، فلم تسب عليا وقد مات» (١) . تفرد به.
٣٢٥١- حدثنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر، عن الحجاج مولى بنى ثعلبة، عن قطبة بن مالك، عن زياد بن علاقة، قال: نال المغيرة بن شعبة من علىٍ فقال له زيد بن أرقم: قد علمتَ أنَّ رسول الله - ﷺ - كان ينهى عن سب الموتى، فلم تسب عليًّا، وقد مات - - رضي الله عنه - ـ» (٢) . تفرد به.
(١) كشف الأستار: ٢/١٧٩. وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط، وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين: وثقة أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخارى وجماعة. مجمع الزوائد: ٤/٣١٠؛ ويراجع المعجم الكبير للطبرانى: ٥/٢٣٦.
(٢) الموطن السابق.
(١) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧١.
(٢) من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٦٩.