تخطَّ إلى المحتوى

![image filename](./1098KamalDinBayyadi.UsulMunifa_V02_0332.png)

الاولى : أن الدين بمعنى اصول الشريعة فيرادف الملة ، وإليه أشار بقوله : والرسل لم يكونوا على اديان مختلفة

قال الإمام الزجاج : الملة السنة والطريقة، نقل إلى أصول الشرائع باعتبار أنه بمليها لنى المبعوت على من امر بإرشادهم ، ولهذا لايختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها ؛ وقد بطلق على الباطل كما يقال الكفر ملة واحدة. ولاعتبار ملاحظة الأصل لاتضاف إلى الباعث تعالى شأنه ، فلا يقال ملة الله تعالى ، ولا إلى احاد الأمة.

والدين يرادفها صدقا لكنه باعتبار قبول المأمورين لأنه الطاعة فى الأصل وللنظر إلى وحدتهما قال تعالى : «دينا قيما ملة إبر اهيم ».

وقد بتحوز به خاصة فيطلق على الفروع أبضا ، ومنه قوله تعالى : (وذلك دين القيمة» أى الملة القيمة .

على أن تغاير الاعتبار كلف في صحة الاضافة وعلى الطاعة المخصوصة بعمرو دون ويد نظرا إلى الأصل ؛ ولهذا صح إضافته إلى الباعث تعالى وإلى الآحاد، ويفع على الباطل أيضا.

الثانية(4 ) : ان الشريعة بمعنى الأحكام الجزئية المختلفة ، وإليه أشار بقوله :

(وكان كل رسول بدعو إلى شريعه نفسه) واتباع أحكامه التى بعت بها إلى فومه (ويهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله) ونسخت أحكامه سبعثته (لأن شرائعهم) وأحكامهم (كانت كثيرة مختلفة) .

فأشار إلى أن الشرائع بمعنى الأحكام الحزئية .

قال الإمام الزجاج : الشريعة هى المورد فى الأصل ، وهى اسم للاحكام الجزئية التي يتهذب بها المأمورون معاشا اومعادا ، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راحعة إليه ؛

Isharat Maram · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.