 شآء الله) أى صبرى على الذبح (من الصابرين) عليه (ولم يقل ستحدى صابرا من غير ان شاء الله) ولو استلزم الامر الإرادة لما كان للاستثناء موقع فإن امر إراهيم بدبح ابنه يستلزم الأمر بالصبر عليه لابنه ، فلو كان الأمر بالذيح مستلزما لإرادنبه من إبراهم كان الصبر من ابنه مرارا أبضا بدلالة الأمر فلا يبق نتعليقه بالمشيئة والإرادة وجه (فكان ذلك) الذى راه وعامه (أمره تعنلى و) الحال انه ( يكن من إرادته تعالى) في ذلك (الأمر دبحه) ابنه ، ولذا فداه بدبح عظيم.
قال الإمام أو متصور الماتر ندى فيه دلالة على أنه ليس كل مامور يامر من النه تعالى شاء الله أن يفعا ما اعره به حيث اخبر أنه سيحده من الصاير بن إن شاء الله ، وقد كان براهر مامورا بدنح ولده ، فإذا امر هو بالذبح فقد أمرن الولد بن يصبر عليه ثم أخبر أنه سصبر إن شاء الله فدل على ماذ كرنا ، ففوححة لنا على المعتزلة كما في التبسير والتفسيرالكبير.
وفيه اشارات إلى مسائل:
الأولى : أن الاستدلال المشهور بين المتكلمين بان الممتحن لعبده هل يطعه وكذا المعتدر من ضربه بعصيانه قد بأمر ولا برند منه الفعا وكذا الملحا إلى الأمر قد بأمر ولا بريد الفعل المأمور به با بريد خلافه ولا بعد سقنا ليس بداك؛ ولذا عدل عنه اشارة إلى ورود المنع عليه بما مر من ان الموجود فيه مجرد صيغة الأمر من عير تحقق حقيقته ، وما قيل إنه قد بأعر به إذا علم أنه لايحصل وكان فى الأمر به فائدة بخلاف الإرادة فإنها لاتتعلق بها أصلا ، فهو كلام على السند مع ان العاقل إذا علم ترتبب القائدة على صورة الأمر لاحاحة إلى حقيقه الأمر والطلب ، وأنه لو لم يفهم من مخالفة أمره أنه خالف ماهو ربده لم يعدر في ضربه إذ لاوحه له حين العمل على وفق إرادته.
الثانية : الإشارة إلى حقية الرؤيا ، واختاره مالك والشافعى وأحمد وأو منصور الماتربدى ، والاستاذ انو اسحةة الاسقرايني رإمام الحرمين والغزالي زنجم الدين الن وصاحب الكناية والاعتماد والقاضى البيضاوى ، صرح في تفسير سورة الملاتكة بأنها بإلقاء الملك ، وهو مدتبت عامة المقسرين والمحدثين لتبوتها بالايات والاحاديث المشهورات ، فاها رويت عن ثلاثة عشرصحاييا رواها العباس بن عبدالمطلب، وابنه عبدالله، وابن عمر، وعبد الله