تخطَّ إلى المحتوى

CHECK 7 - هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين؟

CHECK 6 - هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما؟

[6]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما؟

وأما السادسة فالمشرف المستشار في الوصية هل تجوز شهادته لمن يشرف عليه، إذ ليس في يده قبض مال، ولا تصرف فيه أم لا يجوز، لما في ذلك من سبب، كالوصي؟ وكيف إن أشهد الوصي بعزل نفسه من الوصية لتصح شهادته، ومتى يصح انعزاله لذلك؟.

بينه لنا مأجورا مشكورا.

الجواب: تصفحت - أعزك الله تعالى بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وشهادة المشرف جائزة، إذ لا تهمة عليه في شهادته، وأما الوصي فلا تجوز شهادته لمن في نظره، وإن أشهد بعزل نفسه عن الوصية، إذ ليس ذلك إليه، بعد التزامه النظر.

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

[7]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين؟

وأما السابعة، فهي يميت مات، وترك ديونا ومالا يفي بها، ويفضل، فقام بعض ورثته فباع من بعض رباعها نصيبه منها لو لم يكن دين، وانعقد البيع على ذلك النصيب، المعلوم له من الربع، مثل أن يكون له النصف، فأشهد أنه باع نصيبه من الدار، وهو النصف، وذلك قبل إخراج الدين.

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.