تخطَّ إلى المحتوى

CHECK 43 - زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس

وبالله التوفيق.

[43]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس

وسئل رضي الله عنه فيمن تملك عشرين مثقالا فأزيد من ذهب شرقية وما أشبهها، هل ان يزكي من عينها، من حساب ربع العشر، كما عليه في الذهب الطيبة، ام عليه ان يقومها كما يفعل بسائر العروض، إذا كان مديرا أم يراعي اجتماع وزن عشرين مثقالا مما فيها من الذهب الخالصة، فيزكي ذلك فما زاد، ام لا يجب عليه زكاة في هذه الصفة من الأذهاب الا ان تكون طيبة خالصة؟

بين لنا الجواب في ذلك يعظم الله أجرك:

فأجاب أيده الله: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك ووقفت عليه.

ولا تجب عليه زكاة في الذهب الشرقية، وما أشبهها من الذهب المشوبة بالنحاس حتى يبلغ ما يملك منها ما يكون فيه وزن عشرين مثقالا من ذهب خالصة، فاذا بلغت ذلك أخرجت زكاتها ربع

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ١ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.