تخطَّ إلى المحتوى

CHECK 274 - هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.

زوجها محمد بن عيسى المذكور، حين أراد الدخول بها، رفقا به، وإحسانا إليه، وأنه دخل بها، وهي بكر، ثم توفيت عنه، وورثها، ثم توفي هو بعدها أرادت الآن ابنتها مريم القيام فيما كان أسقطه جدها المذكور لأبيها المذكور، وزعمت أن ذلك لا يجوز على أمها.

فهل يجوز هذا الإسقاط المذكور على أمها أم لا، إذ لم يرد والدها قبل وقت البناء على أمها طلاقها، ولا ذكر في صداقها جدها عند الإسقاط أكثر من قوله: " رفقا به، وإحسانا إليه "، ولم يذكر أنه إنما فعل ذلك به لعسره بالمهر، ولا خوف الطلاق، ولا لوجه ينظر فيه أكثر من اللفظة المتقدمة؟

بين لنا ذلك يعظم الله أجرك.

فأجاب وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وما وضعه الأب من صداق ابنته عن زوجها عند ابتنائه بها جائز عليها، نافذ؛ لأن أمره في ذلك محمول على النظر إليها، حتى يعلم خلاف ذلك، إذ لو زوجها منه ابتداء بما بقي من صداقها بعد الوضيعة لجاز ذلك عليها.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[274]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.

وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة حبس.

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.