تخطَّ إلى المحتوى

CHECK 250 - هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟

صاحبتها بما ادعته، أو لإحداهما دون الأخرى، فالحكم جائز نافذ، لا يبطله رجوع الشاهدين عن شهادتهما.

تجريح الشاهد بالرجوع عن الشهادة

فإن كان قالا أولا، إذ شهدا أنهما أشهدتاهما على أنهما لم يكن بينهما شرط، ولا ثنيا، ولا خيار، ثم رجعا عن ذلك بعد الحكم كان ذلك جرحة فيهما، ولم تجز شهادتهما فيما يستقبل.

وأما إن كانا لم ينصا على ذلك، أولا، في شهادتهما، وإنما شهدا أنهما أشهدتاهما بما تضمنه العقد، ثم رجعا بعد الحكم فشهدا بما شهدا به، وقالا: لم نظن أولا إلا أن العقد قد تضمن ذلك فلا يكون ذلك جرحة فيهما، وتجوز شهادتهما فيما يستقبل، ولا يبطل ما تضمنه العقد مما سوى ذلك.

وقد كنا في سعة من ترك الجواب لإبهام السؤال عن موضع الحاجة إلى الجواب لكنا تكلفنا ذلك رجاء ما عند الله تعالى في ذلك من الثواب، مع رغبة من رغبه من الإخوان.

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

[250]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟

وكتب إليه، رضي الله عنه، من بعض بلاد الأندلس يسأل: صلاة جبريل بالنبي عليهما السلام، هل كانت على نحو صلاتنا، اليوم أم لا؟

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.