تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 305 - أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق

CHECK 22 - هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟

[22]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟

السؤال الثاني والعشرون، وهو آخرها، في الزرع إذا أصابه الصر، وهو ربيع، ثم أصابه القحط بعد ذلك، هل يلزم الكراء للزارع، وهو يحتج بأنه لو لم يكن قحط، لا يجد ما أصابه الصر، بالمطر، لو كان بإثر الصر، أم لا؟.

الجواب عليه: إذا توالى القحط حتى علم أن الزرع لو سلم من الصر لأهلكه القحط، فالكراء عنه ساقط.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[305]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق

وسئل، رضي الله عنه، عن رجل طلق امرأته، وأسقطت عنه المرأة حضرانة ابنه معها، لعوض أخذته منه.

وهذا نص السؤال: رجل طلق امرأته، وله منها ولد تحضنه، فواطأت زوجها أبا الصبي على أن أسقطته الحضانة بعوض أخذته منه؛ هل ينفذ هذا العقد بينهما، أم لا؟ وكيف إن تعلق بالعوض غرر، هل يجوز، ويجري ذلك مجرى الخلع، أم لا؟ فإن المسألة اختلف أهل شورى الجهة، التي نزلت بها، فيها، فمنهم من أجاز بيع الحضانة، وقاسها ببيع الشفعة، ومنهم من منع ذلك، وأجرى المسألة على ما وقع في

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل أبي الوليد ابن رشدج ٢ · ص ١١٤٥