تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 329 - مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب

أحوج منهم، فالاختيار له لا يخص قرابته بجميعها دونهم.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[329]- مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب

وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة من كراء الأرضين. وهذا نصها.

الجواب: رضي الله عنك. في رجل أكرى أرضه في زمن القليب. لعام واحد، على أن يقلبها المكتري في وقت القليب، ويزرعها في زمن الزراعة، فترك المكترى قليبها وزرعها في زمن الزراعة، هل لرب الأرض عليه حجة، فيما ترك من قلبيها الذي اشترطه عليه؟ وهل يجب له بذلك عليه حق، أم لا؟.

فجاوب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

ومن اكترى أرضا في وقت القليب على أن يزرعها في وقت الزراعة، فمن حقه أن يقلبها، ليجود بذلك زرعه، وإن لم يشترط ذلك على رب الأرض. وقد تكون لرب الأرض في ذلك منفعة، لأن الأرض تجود بذلك له إن أراد أن يزرعها في العام الذي بعده، ولم يرد أن يجمها بترك زراعتها.

فإذا اشترط على المكتري أن يقلبها، ويثني عليها بالحرث عند

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل أبي الوليد ابن رشدج ٢ · ص ١٢٥٧