تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 143 - مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب

سؤال ثان في نفس الموضوع، مع وجود مشاورين.

قال الفقيه القاضي، أبو الوليد رضي الله عنه:

أعيد إلى الئؤال عن هذه المسألة، بعد مدة طويلة وقد ضمن، أن الوصي شرط عليه مشورة رجلين، فأبى أحدهما، وهو شريك الأيتام في الأملاك، من التزام المشورة وابتاع من الوصي حصة الأيتام، باذن المشاور الآخر، دون أن يفرد بالمشورة.

فأجبت في ذلك: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

وما فعله الوصي من بيع الاملاك على اليتامى باذن أحد المشاورين دون أن يفرد بالمشورة، غير جائز، وان لم يكن فيه غبن فللقائمة من اليتامى الرجوع في حصتها من ذلك، وان كان المبتاع قد فوت بعضه بالبيع.

وبالله التوفيق لا شريك له.

[143]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب

وكتب اليه رضي الله عنه، بعض فقهاء جيان، يسأله عن مسألة حبس، له فيها جواب قديم، وان بعض الناس اعترض ذلك الجواب ونص ذلك كله:

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. يا سيدى المعظم وشيخي المقدم، عسى أن تتأمل المسألة:

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل أبي الوليد ابن رشدج ١ · ص ٦٥٠