تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 194 - بيع السلعة الى اجل على أن يكون الثمن خدمة

CHECK 193 - بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجيا.

[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجيا.

وسئل رضي الله عنه، عن رجل باع سلعة من رجل، وأراد أن يقطع ثمنها، شيئا بعد شيء، في ثياب يعطيها اياه يصبغها له.

ونص السؤال من أوله إلى آخر حرف فيه:

جوابك في رجل باع سلعة من صباغ بعشرة مثاقيل أو نحوها، وقال له: تصبغ لي في هذه العشرة المثاقيل ملاحم وعلى هذا تم البيع بينهما وعلى أن يعطيه صاحب السلعة نصف ثمن ما يصبغ، ويقطع له النصف الثاني ان صبغ ثيابا بمثقالين، أعطاه مثقالا وقطع له مثقالا، حتى يتم ثمن السلعة، وثمن الصبغ معلوم بينهما، وهو كسوتان ونصف من سمائي أو أحمر بمثقالين والأخضر ثلاث كسى بمثقال، والكسوة من أربعة وعشرين ذراعا، هل يجوز ذلك كله أم لا؟ وكيف وجه العمل في ذلك؟

فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب ك

لا يجوز ذلك، لأنه يدخله غير ما وجه من الفساد، من ذلك الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ.

[194]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة

وسئل، رضي الله عنه، عن رجل اشترى سلعة من رجل، بثمن

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل أبي الوليد ابن رشدج ٢ · ص ٨٢١