تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 46 - تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم

وبالله التوفيق بعزته.

[46]- تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم

وسئل رضي الله عنه في رجل توفي وترك زوجة وبنات فقدم حكم الجهة الأم على البنات ثم تزوجت الام بعد ذلك، ثم بعد عقد نكاحها، زوجت الام احدى البنات، وقدمت على عقد نكاح الابنة اخاها: خال الابنة المذكورة؛ وللابنة اولاد عم غيب عن البلد على مسافة يومين، لم يحضروا عقد النكاح ولا شووروا فيه، فلما علموا به ارادوا فسخه، وزعموا ان الام سفيهة وان الزوج غير كفء لها.

بين لنا ما توجبه السنة في ذلك، ان شاء الله تعالى.

فأجاب أيده الله تعالى: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك ووقفت عليه.

والنكاح صحيح، جائز، لا سبيل إلى فسخه، الا ان يثبت الاولياء ما ادعوه من أن الزوج غير كفء لها وان تزويجها منه ضرر بها وغير نظر لها، ببينة عدلة، ويعذر في ذلك إلى الزوج والام، فلا يكون عندهما في ذلك مدفع وبالله التوفيق.

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل أبي الوليد ابن رشدج ١ · ص ٢٣١