CHECK 341 - ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض
على اليقين، وهو أن معه ثلاث ركعات، فيصلي الرابعة بالحمد وحدها، يكون فيها بانيا، لا قاضيا.
وحكم الإمام إذا ذكر، في آخر الصلاة، أنه سقط سجدة من الركعة الأولى حكم الفذ، إن كان أسقطها هو ومن معه، أو هو وبعض من معه، يكون فيها بانيا، وحكم المأموم إن كان أسقطها هو وحده يقضيها وحده بالحمد وسورة، والقوم جلوس، حتى يفرغ فيسلم بهم.
ومذهب أشهب من أصحاب مالك: أن المأموم يبني كما يبني الفذ، ولا يقضي، وهو مذهب الشافعي، على أصله، في أن صلاة المأموم غير مرتبط بصلاة إمامه.
وبالله تعالى التوفيق.
[341]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض
وخاطبه، رضي الله عنه، قاضي المرية، سائلا عن رجل أقر أنه وكل وكيلا على قبض مال الرجل، زعم أنه كان وصيا عليه، ثم أنكر بعد ذلك.
ونص السؤال:
اعتراف بالإيصاء والتوكيل، وإنكار القبض
بسم الله الرحمن الرحيم - جواب الفقيه الإمام أبي الوليد، رضي الله عنه، في رجلين قال أحدهما للآخر: استقرت لي بيدك مائة دينار، وكلت عليها من قبضها، وصارت إليك فيما ذكر لي؛ فقيل للطالب: بأي