تخطَّ إلى المحتوى

CHECK 39 - بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.

لنا عند مناظرة من نناظره على مذهبه: انه معتقد لما يناظر عليه ويذهب إلى نصرته ظهورا يقع لنا به العلم الضروري لما يظهر إلينا منه من حسن الأمارات والاسباب وقصد القاصد إلى ما يورده من الخطاب، الخجل والوجل والشجاعة والجبن والعقوق والبر.

فهذا وجه القول فيما سألت عنه من تكفير تارك الصلاة، عمدا موعبا موجزا.

ومن الواجب ان ينهى هذا الرجل عن الخوض فيما لا علم له به والتكلم فيما لا أصل عنده منه وان صح عليه ما ذكرت من تضليل الأئمة المقتدى بهم ولعنهم وتبريه من مذاهبهم فالواجب: أن يستتساب من ذلك فان تمادى على قوله ولم يتب، فعل به كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ المتهم في اعتقاده، لسؤاله عن المشكلات.

وبالله التوفيق.

[39]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.

وسئل رضي الله عنه من مالقة في بيع الاموال المنتزل عليها فأجاب أيده الله، بهذا الجواب.

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.