تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 5 - إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه

CHECK 4 - تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري

[4]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري

ولا يجوز للذى باع شقصا بثمن إلى أجل أن يتحمل للمشترى عن الشفيع بالثمن إلى الأجل؛ لان له في ذلك منفعة؛ إذ لعل الشقص لا يساوى الثمن، فان لم يشفع الشفيع لم يجد هو عند المشترى وفاء بثمنه، عند حلول الأجل، والحمالة معروف كالقرض لا يجوز أن يأخذ عليها عوضا، ولا يحتر بها نفعا.

ويقوم هذا المعنى من المسألة التى أشرت اليها، لانه وان كان الحميل ها هنا تحمل لغريمه، وهناك تحمل به لا له فالمعنى يجمعهما، وهو اجترار النفع بالحمالة اليه في المسألتين جميعا، وهو في المسألة العتيبة أبين، لانه يأخذ السلعة بعينها التى تحمل بقيمتها.

[5]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه

وقول القاضى في تسجيله، إذا شهد عنده، بما يعلمه، عدول وغير عدول، فقضى بشهادة العدول: انه أجاز شهادة غير العدول المعرفته بما شهدوا به، خطأ؛ لان معنى اجازة شهادتهم اعمالها وامضاؤها، والحكم وهو لم يعملها، ولا أمضاها ولا حكم بها، ولا بعلمه، أيضا، وانما حكم بشهادة من شهد عنده من العدول، وشهادة غير العدول كلا شهادة، لقول

مسائل أبي الوليد ابن رشد · الجزء ١ · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل أبي الوليد ابن رشدج ١ · ص ٥١٧