تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سورة المائدة

42 - قال في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ قال: " عند محمد بن الحسن لا يجب غسل المرفقين في الوضوء ".

قلت: بل يجب عنده.

43 - وقال: " عند أبي يوسف فرض المسح نصف الرأس ".

مباحث التفسير لابن المظفَّر (وهو استدركات وتعليقات على تفسير الكشف والبيان للثعلبي) · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مباحث التفسير لابن المظفَّر (وهو استدركات وتعليقات على تفسير الكشف والبيان للثعلبي)ص ٤٥