تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: بل عنده قدر ربع الرأس.

44 - وقال: " عند الشافعي يجوز إذا مسح مقدار ما يُسمَّى مسحاً لقوله: ﴿وَامسَحُوا﴾ فقد حصل من طريق اللسان ".

قلت: الواجب عليه المسح الشرعي وهو المقدر بالربع والناصية بالحديث. لا المسح اللغوي.

45 - قال: " ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ الباء تدل على التبعيض ".

قلت: نعم تدل على التبعيض، وذلك البعض مقدر بالناصية

مباحث التفسير لابن المظفَّر (وهو استدركات وتعليقات على تفسير الكشف والبيان للثعلبي) · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مباحث التفسير لابن المظفَّر (وهو استدركات وتعليقات على تفسير الكشف والبيان للثعلبي)ص ٤٦