تخطَّ إلى المحتوى

نحو القعود والوطئ وهو ان يوضع عليه شيءمن الاحمال أو يشرق عليه ثوب أو يتكأ إليه أو نحو ذلك (ويجوز الدفن (1) في القبر الذى قد دفن وانما يجوز (متى ترب (2) الميت (الأول) أي متى صار ترابا و(لا) يجوز (الزرع (3) على القبر ولو قد صار المدفون فيه ترابا لان حرمة اجزائه باقية ولو قد التبست بالتراب (ولا حرمة لقبر) كافر (حربى (4) فيجوز ازدراعه واستعماله بوجوه الاستعمال على ما ذكره م بالله والامام ى وعند احمد بن يحيى انه لا يجوز ولقبورهم حرمة لاعتياد المسلمين احترامها

(فصل)

(وندبت التعزية (5) لقوله صلى الله عليه وآله من عزى (6) مصابا كان له مثل أجره وينبغي ان يعزى (7) (لكل بما يليق به) فيقول إذا عزى المسلم في مسلم عظم الله أجرك واحسن (8) عزاءك وغفر لميتك فان كان الميت فاسقا أو كافرا (9) لم يقل وغفر لميتك فان كان الميت مؤمنا والمعزى إليه فاسقا

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.