تخطَّ إلى المحتوى

كان أجنبيا منه (1) (ويكره (2) أن يغسل الميت (الحائض والجنب (3) لانهما ممنوعان من كثير من القرب ولان اشتغال الجنب بطهارته أولى والحائض لا يمتنع ان يبدو عليها الدم فتشتغل عن غسل الميت.

(فصل) في صفة غسل الميت *

اعلم أنه إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه القبلة ثم تنزع ثيابه (4) (وتستر عورته (5) و) إذا أراد غسل العورة وجب أن (يلف) الغاسل (6) إذا كان من (الجنس يده لغسلها بخرقة (7) ونعنى بالجنس الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة فاما إذا لم يكن من الجنس نظر فان كان الزوج مع زوجته أو امته لم يجب ذلك لان لكل واحد منهما أن يلمس العورة بغير حائل وان كان غير ذلك كالاخ مع اخته لم يجز له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها كما تقدم قال عليه السلام وينبغى (8) من كل واحد من الزوجين أن يتقى نظر العورة (9) كما يتقيه في الحياة (10) وأشار في الشرح إلى التحريم في الفرج قال مولانا عليه السلام ولعل ذلك مع الشهوة (11) والا فلا وجه للفرق بينه وبين سائر العورة قال ويستحب للزوج (12) والزوجة اتخاذ الخرقة للعورة لبعد مظنة الشهوة (وندب) ثلاثة أشياء الأول (مسح بطن (13) اليمت قبل افراغ الماء عليه ثلاث مسحات لتخرج النجاسة التى لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل ويكون ذلك مسحا رفيقا لئلا ينقطع شيءمن البطون وقال ش مسحا بليغا (14) وانما يندب هذا المسح في بطن (غير الحامل (5)

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.