بالزيادة ما لم يجاوز السبعة وبالنقصان حيث لم يصبه دم (1)
(فصل)
(وليكن الغاسل (2) للميت المسلم (عدلا (3) فلا يجوز ان يغسل الميت فاسق (4) ولابد أن يكون ذلك الغاسل أيضا (من جنسه) أي من جنس الميت ان كان رجلا فرجل وان كان انثى فانثى (أو جائز الوطئ (5) كالمرأة مع زوجها والمملوكة التى هي غير مزوجة (6) مع مالكها فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه وهل الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء قال عليه السلام لا كلام أنهما سواء في الجواز فاما الأولوية فالاقرب أن الجنس؟ أولى لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت وتسويغ نظر العورة تبع له (7) وللاجماع على جوازه * نعم وانما يغسل؟ الزوجة زوجها والعكس مع عدم الطلاق بينهما وقال ح لا يجوز له غسلها ومثله عن زيد بن على فان كان بينهما طلاق بائن لم يغسل واحد منهما صاحبه وان كان رجعيا فالمذهب ان لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه لان الوطئ جائز بينهما (بلا تجديد عقد (8) نكاح وقال ش