الغاسل (و) إذا لم يوجد (1) ما يغسل به الميت فانه (ييمم (2) بالتراب (للعذر) كما ييمم للصلاة فان وجد ما يكفى بعضه غسل به بعضه قال عليه السلام والاقرب عندي أنه يفعل بالماء اليسير كما قدمنا في باب التيمم (3) ولا ييمم حيث غسل بعضه (4) (ويترك) الميت لا يغسل ولا ييمم (ان) كان إذا غسل أو يمم (تفسخ) جسده أو بعضه (5) (بهما) وذلك نحو أن يكون محترقا بالنار أو بالصاعقة أو نحو ذلك بحيث يتفسخ ان لمس فاما لو أمكن صب الماء عليه ولا يضره وجب غسله بالصب (6)
(فصل)
(ثم يكفن (7) الميت وجوبا ويكون كفنه (8) (من رأس ماله) ان كان له مال (ولو) كان المال (مستغرقا) أي على الميت دين يستغرق جميع ماله فان الكفن مستثنى (9) للميت ولو لم يبق لاهل الدين شيءوهكذا