# الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في غضب" (¬1).
ورواه عبد الوارث بن سعيد وجرير بن حازم كلاهما عن محمد بن الزبير بهذا الإسناد وقال: "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين" (¬2).
ومحمد بن الزبير ضعيف جدا، ذكر حديث جرير أبو أحمد بن عدي (¬3).
وذكر يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين" (¬4).
هذا مرسل ومنقطع. ذكره عبد الرزاق.
وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث الوليد بن سلمة مؤدب المأمون عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في غلط" (¬5).
قال: حديث غير محفوظ.
وذكر الدارقطني عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به وجة الله تعالى، فكفاته كفارة يمين، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر يريد به وجه الله سبحانه فليركب ولا يمشي، فإذا أتى مكة قضى نذره" (¬6).