تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسائي، عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة ما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء" (¬1).

أبو داود، عن ابن التلب واسمه ملقام عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

قال أحمد بن حنبل: إنما هو بالتاء التلب.

الصحيح في هذا ما تقدم من تضمين المعتق لأن ابن التلب مجهول.

وذكر عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال: أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده، قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تعتق في عتقك وترق في رقك" (¬3).

وذكر عبد الرزاق عن علي في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال، قال: يستسعى العبد في قيمته.

وعن أبي زياد الأعرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬4).

وهذا مرسل.

وذكر سعيد بن منصور قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل

واحد، فذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الرجل يستشفع به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٣