تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري، عن أنس قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكبائر فقال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور" (¬1).

أبو داود، عن خزيم بن فاتك قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: "عدلت شهادة الزور بالشرك [بالإشراك] بالله" ثلاث مرات، ثم تلى هذه الآية ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (30) حنفاء لله غير مشركين به﴾ (¬2).

الطحاوي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة الرجل على التجارة، وقطع الأرحام، وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق" (¬3).

أبو داود، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، فنزلت فيهم: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. . .﴾ الآية (¬4).

خرجه البخاري أيضا (¬5).

أبو داود، عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٥٩