تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر أبو أحمد عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مولود ولد وله قبل ودبر، من أين يورث؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حيث يبول" (¬1).

هذا من أضعف إسناد يكون.

الترمذي، عن عائشة أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظروا هل له من وارث؟ " قالوا: لا، قال: "فادفعوه إلى بعض أهل القرية" (¬2).

قال: هذا حديث حسن.

أبو داود، عن بريدة قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديا أدفع إليه قال: "فاذهب فالتمس أزديا حولا" فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديا أدفع إليه، قال: "فانطلق فانظر أؤل خزاعي تلقاه فادفعه إليه" (¬3).

وفي لفظ آخر قال: مات رجل من خزاعة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه، فقال: "التمسوا له وارثا أو ذا رحم" فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوه الكبر من خزاعة" (¬4).

الترمذي، عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه (¬5).

قال: هذا حديث حسن.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٣٢