تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# خارجة قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى فقال: "إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز وصية لوارث إلا من الثلث" (¬1).

وشهر قد تكلموا فيه، وقد ذكره مسلم في صدر كتابه.

وذكر الدارقطني أيضا عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لقاتل وصية" (¬2).

إسناده ضعيف فيه مبشر بن عبيد وغيره.

أبو داود، عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل والمرأة ليعملا بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار" قال: قرأ علي أبو هريرة من ها هنا: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. . . .﴾ حتى بلغ ﴿وذلك الفوز العظيم﴾ (¬3).

أبو داود، عن أبي الزبير المكي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤخذ من المعاهد آخر أمريه إذا كان يعقل" (¬4).

هذا مرسل.

وذكر أبو داود أيضا عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته" (¬5).

الصحيح عن عروة مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويروى عن عروة قوله، وقد روي موقوفا على عائشة.

وذكر البزار قال: نا إسماعيل بن مسعود قال: نا أبو بكر الحنفي نا

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٢٢