تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه النسائي عن صفوان بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعا يوم حنين، قال: أغصبا يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة" فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها له، قال: أنا اليوم برسول الله في الإسلام أرغب (¬1).

ورواه أبو داود أيضا بهذا الإسناد، ولم يقل في بعض طرقه "مضمونة" وحديث يعلى أصح (¬2).

وذكر الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" (¬3).

قبل عمرو في الإسناد عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان وهما ضعيفان.

وذكر عطاء بن أبي رباح قال: أسلم قوم وفي أيديهم عواري من المشركين، فقالوا: قد أحرز لنا الإسلام ما بايدينا من عواري المشركين، فبلغ

ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم، العارية مؤداة" فأدى القوم ما بايديهم من تلك العواري (¬4).

وهذا مرسل.

أبو داود، عن قتادة عن الحسن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ثم إن الحسن نسي فقال: هو أمينك لا ضمان عليه (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣١٩