تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس" (¬1).

مسلم، عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر" قال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ (¬2).

وذكر عبد الرزاق عن أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في سيل مهزور أن يحبس في كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل وغيره من السيول كذلك.

أبو داود، عن أبي قلابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تضاروا في الحفر" وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه (¬3).

هذا مرسل.

أبو داود، عن الصعب بن جثامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى البقيعة قال: "لا حمى إلا لله ورسوله" (¬4).

وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب: حمى البقيع لخيل المسلمين ترعى فيه.

وذكر أبو داود عن ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال أنه

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٠٠