تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد بن حباب: أخطأ فيه عيسى بن يونس إنما هو موقوف على الحسن (¬1).

وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة وهو الصواب.

البخاري، عن أبي هريرة قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مالا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬2).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع" (¬3).

وذكر عبد الرزاق قال: نا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطريق الميتاء سبع أذرع".

جابر هو الجعفي.

وذكر أبو أحمد من طريق عباد بن منصور الناجي عن أيوب السختياني [عن أبي قلابة] عن أنس قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطريق الميتاء التي تؤتاه من كل مكان إذا استأذن أهله فيه فإن عرضه سبعة أذرع، وقضى في الشعاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحطتم عليه وأعلمتموه فهو لكم، وما لم يحط عليه فهو لله ورسوله" (¬4).

البخاري، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فأيهما أهدي قال: "أقربهما منك بابا" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٩٥