تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت، فقال: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء فنهى عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال لمن حوله: "أينقص الرطب إذا يبس؟! " قالوا: نعم فنهاهم عن ذلك (¬1).

اختلف في صحة إسناد هذا الحديث، ويقال: إن زيدا أبا عياش هذا مجهول.

وذكر الدارقطني عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرطب باليابس (¬2).

وموسى ضعيف الحديث، وكان رجلا صالحا.

وذكر الدارقطني أيضا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يؤكل أو يوزن أو يؤكل ويشرب" (¬3).

كذا رواه المبارك بن مجاهد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد، ووهم على مالك برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول سعيد بن المسيب.

وذكر الدارقطني أيضا عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك وعبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به".

قال: لم يروه هكذا غير أبي بكر عن الربيع، وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] بلفظ غير هذا اللفظ (¬4).

أبو داود، عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٥٧