تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" (¬1).

أبو داود، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا، ولا بيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا" (¬2).

يروى موقوفا.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا" (¬3).

زاد عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "سواء بسواء ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز" (¬4).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" (¬5).

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٥٢