تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحي بالميت (¬1).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان (¬2).

وكذا الحديثين في المراسيل وهو الصحيح، ولا أعلم بسند إلا من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم.

خرجه البزار في مسنده، وثابت بن زهير رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يشتغل به. ذكر ذلك أبو حاتم الرازي (¬3).

البزار، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان نسيئة (¬4).

علي بن عبد العزيز عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

رواه الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: وسماع الحسن من سمرة صحيح (¬5).

وخرجه الترمذي أيضا من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحيوان اثنان بواحد ولا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد" (¬6).

وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٤٣