تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قائم العينين فالأول لا قيام به، والثاني يقام به اتفاقا فيهما، ومما يدل على ذلك قول اللخمي:

قال مالك: يرد بالعيب الظاهر لا يخفى.

محمد: ولو طالت إقامته.

ابن القاسم: لا يمين له أن يكون من الظاهر الذي لا يشك أنه لا يخفى كقطع اليد والرجل والعور.

اللخمي: إن كان مطموس العينين لم يرد به إلا بفور الشراء، ولو قيل لا يصدق أنه لم يره كان وجها، وكذا أقطع إن قلب يديه، وإن قال: كتمني العبد هذه اليد حلف على ذلك فيما قرب، وقطع الرجل أبين أن لا يمكن من الرد إلا أن يكون بفوز تصرفه عند

العقد والشراء وهو جالس، وروى محمد: إن ابتاع نحاس غلاما فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى صرع ونقص حاله فوجد به عيبا فلا رد له؛ لأنه يشتري فإن وجد ربحا باع، وإلا خاصم.

ابن القاسم: أحب إلى إن كان عيبا يخفى حلف ما رآه ورده، وللصقلي في ترجمة الرد بالعيب والتداعي فيه ما نصه: قال ابن حبيب: وهذا فيما يخفى، وأما في الظاهر الرد بالعيب والتداعي فيه ما نصه: قال ابن حبيب: وهذا فيما يخفى، وأما في الظاهر فاليمن على البت فما نقله أولا عن ابن حبيب هو في القسم الأول، وما نقله عنه ثانيا هو في الثاني، فلو تأمل نقله ما حمل قوله: (أولا) على الخلاف ثم وقفت على نقل ابن الحاج في نوازله عن أبي زمنين ما نصه: من اشترى شيئا وأشهد على نفسه أنه قلب ورضي ثم وجد عيبا مثله يخفى عند التقليب حلف ما رآه، ورده إن أحب، وإن كان ظاهرا مثله لا يخفى عند التقليب لزمه، ولا رد له، وإن لم يشهد أنه قلبه رد من الأمرين معا قاله عبد الملك وأصبغ.

[باب فيما يثبت

... العيب عند المبيع في سماع عيسى أهل البصر.

الباجي: ما يطلع عليه الرجال قال محمد: لا يثبت إلا بعدلين من أهل العلم بعيوب تلك السلعة فيما يستوي الناس في معرفته، فإن اختصت معرفته بأهل العلم

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ٤٩٤