تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعشر فإن شهدتا ببيانه، دون شك من غير حركة ردت فيما دون ثلاثة أشهر وعشر لا فيما زاد لاحتمال حدوثه ويتخرج على رواية لا تجب نفقة البائن لظهوره؛ بل بوضعه ولا يلاعن له إلا بعد وضعه ولا يوجب حكم أم الولد ظهره؛ بل وضعه عدم الرد به؛ بل بوضعه إن وضعته حيا لأقل من ستة أشهر فترد لعيب الولد والولادة وإن مات الولد فلعيب الولادة إن نقصها، وإن وضعته لستة أشهر لم لاحتمال حدوثه.

وسمع ابن القاسم: إن ردت بشهادة النساء بحملها ثم وجد باطلا لم ترد على المشتري.

ابن رشد: إذا لعلها أسقطته وكتمته، والرسح: صغر العجزة فيها ليس بعيب.

الشيخ: روى محمد إلا أن تكون ناقصة الخلق.

المازري: لذا أولها المتأخرون بيسيره وعدم كونه غير معتاد.

ابن حبيب: الرسح عيب إلا أنه ظاهر للمبتاع.

قلت: في سقوط قيام المبتاع بعيب لا يخفى مثله على المبتاع طريقان.

ابن رشد: لا قيام له لقول مالك في الزلاء.

الصقلي: هذا قول ابن حبيب وهو حسن ومالك لا يوجب فيه غير اليمين.

قلت: وكذا نقل محمد عن ابن القاسم بعض شيوخ عبد الحق لو اشتراها غائبة على الصفة فوجدها زلاء فله ردها لكلام ابن حبيب.

روى أشهب: صغر القبل ليس بعيب ما لم يتفاحش، وشيب الشابة في كونه عيبا في العلي مطلقا أو إن كثر. ثالثها، وإن قل إن كتمه البائع لها مع الشيخ عن رواية محمد وابن عبد الحكم، وقول أشهب قيل: وقليله في الوخش لغو وفي كثيرة فيه، ثالثها ما تفاحش عما يكون في سن الأمة عيب لها واللخمي عن أشهب واختياره.

الشضيخ: روى ابن حبيب تجعيد شعر غير الرائعة، وتسويده لغو، وفي الرائعة عيب، زاد محمد: إن نقص من ثمنها، وفي كتاب آخر نقصا بينا.

وفي كون صهوبة الشعر عيبا، ثالثها فيمن يظن أن شعرها أسود كالسمر لنقل التونسي مع عياض عن تأويلها بعضهم والأسدية، وابن حبيب واختيار التونسي شارطا نقصه من ثمنها مع اللخمي لا بشرطه قائلا: إن سواد شعر من يظن أنها صهباء

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ٤١٠