تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن بشير: وعلى عدم اللزوم في لزوم ثلثه أو ما لا يجحفه قولان المشهور، وغيره.

ومن تصدق بمعين هو كل ما له ففي لزومه أو ثله فقط، ثالثها: ما لا يجحف لها، وللصقلي عن ابن نافع مع ابن حارث عن أصبغ، والشيخ عن ابن عبد الحكم، ونقل ابن بشير: فلو تصدق ببعضه أكثر من الثلث، ففي لزومه أو ثلثه، ثالثها: ما لا يجحف، لها مع الصقلي، والشيخ عن الواضحة: ولو قال: إلا درهما، والصقلي عن رواية ابن وهب، ونقل ابن بشير، ونقل ابن عبد السلام ما نقله الشيخ عن الواضحة لمحمد لم أجده.

الباجي: روى ابن حبيب عن مالك وأصحابه: الحنث بصدقة عدد يوجب جميعه، وما قصر عنه ماله باق في ذمته.

الباجي: وعلى رواية ابن وهب، وقول ابن نافع: يجزئه ثلث ماله.

قلت: وعليه انظر لو لم يكن له مال هل يلزمه شيء؟

وعلى المشهور لو نذر هدي كل ماله أو حنث به ففي النفقة عليه من باقي ماله أو منه قولان لسماع عيسى ابن القاسم مستدلا بقول مالك من وجبت عليه صدقة ماله، وليس بموضعه مساكين حمله عليه من عنده، ونقل الصقلي ناقلا لو قال: ثلثي فالنفقة عليه من باقيه اتفاقا.

قال: والصواب هما سواء.

ابن رشد: إن أراد ابن القاسم بالصدقة غير الزكاة فواضح، وإلا لم يلزمه حملها.

قال: ولو قال: إبلي هدي؛ فالنفقة عليها من عنده.

ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف نصا فيه، وأرى إن قصد مجرد كون الثواب تصدق به بموضع الناذر، وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم.

وفيها: مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها لغو.

قال لي بعض الحجبة: الحطيم ما بين الباب إلى المقام.

ابن حبيب: هو من الركن الأسود إلى الباب إلى المقام.

الشيخ: روى ابن حبيب في مالي في رتاج الكعبة نذرا أو يمينا كفارة يمين، ثم قال

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٥١٩