تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميتا قولان.

وفي كون التسري مطلق وطء الأمة أو بقيد اتخاذها له، ثالثها: هو الحمل لابن رشد عن مالك مع عامة أصحابه، وقول ابن القاسم في: الحلف عليه يبر بوطئها مرة وابن كنانة وغيره، وفي الطلاق والعتق تعليقهما، والاستثناء فيهما.

AUTO [باب النذر]

النذر الأعم: من الجائز إيجاب امرئ على نفسه لله أمرا لحديث: "من نذر أن يعصي الله"، وإطلاق الفقهاء على المحرم نذرا.

وأخصه المأمور بأدائه التزم طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مر، وقاله ابن رشد، ومن ثم خرج رواية محمد مع سماع أبي زيد: لزوم هدى ناقة من قال لها، وقد نفرت أنت بدنة إن لم تقدمي فلم تقدم قائلا: أردت زجرها بذلك لكي تمضي.

ورواية ابن حبيب: لا شيء عليه على حمل لفظه على أنه يمين لخروجه مخرج اليمين قائلا: لأن المذهب أن اليمين بما فيه تلزم أو على أنه نذر لا يمين؛ لأن الرجل لا يحلف إلا على فعله، أو فعل عاقل فكان نذرا بطل لازمه، وهي النية فبطل، وقول بعضهم هو التزام طاعة غير مطرد، وضعف قول ابن شاس هو الالتزام والإيجاب واضح.

وفي حكمه ابتداء طرق:

الباجي: جائز ما لم يعلق بدنيوي كبرء مريض أو ملك كذا فكيره.

ابن رشد: مستحب إن كن مطلقا شكرا لأمر وقع.

ومباح: إن علق بآت لا متكرر، ومكروه بمتكرر، ثم قال في حديث: "إنما يستخرج به من البخيل" لعله لم يبلغ مالكا أو رآه فيمن قصد تعجيل ما يجب تعجيله

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٤٩٣