يحلف، ورابعها: لسماع سحنون ابن القاسم - ويحلف.
أصبغ: يصدق إن كانت زوجته أو أم ولده وجاء مستفتيا، وإن كان مشهودا عليه أو مخاصما؛ لم يصدق إلا ببينة.
ابن رشد: ظاهره لا يصدق في غيرهما، ولو كان مستفتيا؛ وهو بعيد.
قلت: بل قريب؛ لأن غيرهما ليس إلا أمته أو مدبرته، والأصل فيها الإكراه لا الطوع.
وسمع عيسى ابن القاسم: في أنت طالق إن دخلت دار أبيك، حتى يقدم أخوك فمات قبل قدومه، إن نوى الأجل تربصت قدر قدومه؛ وإلا حنث إن دخلت.
ابن رشد: إن نوى الأجل اعتبر، مات أو عاش، ويحلف على نيته إن لم يكن مستفتيا، وكذا إن كان لذلك بساط، ولو أراد استرضاء أخيها بذلك سقطت يمينه، وإن لم تكن نية ولا بساط، ففي حمله على الأجل وحنثه بدخولها مطلقا، قولان.
لسماع أشهب اعتبار المعنى دون اللفظ، وسماع عيسى ابن القاسم حنثه بدخولها مع سماعه أصبغ في كتاب العتق وعليهما من حلف لا كلم فلانا حتى يرى الهلال فعمي قبل الهلال.
قال مالك في المبسوط: إن كلمه حنث.
وقال ابن الماجشون: لا يحنث بكلامه بعد رؤيته.
وسمع أبو زيد ابن القاسم في لا آكل هذا حتى يأكل منه فلان، أو لا ابتاع كذا حتى يبتاع كذا، ولا نية فأكلاه معا أو ابتاعاه معا يحنث.
AUTO [باب ما لا يتعلق باليمين بالمحلوف عليه دائما]
$$$$$$$ أن تقييد المحلوف عليه بملك معين يمنع تعلق اليمين به في غيره.