تخطَّ إلى المحتوى

وفيها: لو كفر بالثلاثة عن ثلاث غير مشرك أجزأ فلو شركها فيها أبطلها

محمد: إلا ثلاث كسوة ومثلها إطعاما ويكمل فقبله الشيخ والصقلي

التونسي: الصواب علي الأول يبني علي ثمانية عشر، وعلي الثاني علي تسع، وتبعه اللخمي قائلا: قول محمد غلط

قلت: بل وجهه وجوب انصراف كل نوع ليمين حكما فيبطل ما أضيف منه لغيرها بالتشريك ويصح باقي قائلي التفريق لا العتق لامتناعه فيه.

ونقل أبن الحاجب عن محمد: يبني علي ستة مجمل.

وصرف كفارة لمصرف أخري صرفت قبل وجوب الثانية جائز، وإلا فقال التونسي واللخمي: الأحسن لا يعطي من أعطاه الأولي.

الباجي: يجوز وكرهه مالك.

أبن بشير: في جوازه وعدمه قولان، ونقلهما أبن الحاجب في إجزائه.

الصقلي: عن محمد عن أبن القاسم: إن فعل أجزأه إن لم يجدها غيرهم.

وفيها لمالك: من أطعم مساكين عن إحدى كفارتيه لا يعجبني أن يعطيهم في كفارته الأخرى.

وإن لم يجد غيرهم وقد مضت أيام زاد في ظهارها: لا يعجبني أن يعطيهم في كفارة اليمين الأخرى.

أبن القاسم: وكذا وإحداهما عن يمين بالله والأخرى عن ظهار أو غيره.

عبد الحق عن أبى عمران عن الشيخ: إنما ذلك لاختلاط النية في الكفارتين، ولو ميزهما في نيته أجزأه، وصوبه أبو عمران.

قلت: لفظ ظهارها يأباه

AUTO [باب في شروط الرقبة]

وشرط الرقبة إيمانها:

فيها: لا يجزئ في ظهارها أو غيره إلا مؤمنة سليمة، وعتق الجنين لا يجزئ، ولا يرد،

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.