تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير جزء ومعها جزء كالمبتدأ من الجملة الابتدائية لا يصدق عليه أنه جزء جملة ابتدائية إلا معها بخلاف بعض الرغيف يصدق أنه بعضه بعد ذهاب الهيئة الاجتماعية، فلو حلف لا تكلم بجملة ابتدائية حنث بتكلمه بزيد فقط من جملة زيد قائم لا به من قام زيد أو غير مركب.

وفيها: يحنث في لا دخل دار فلان بقيامه على ظهر بيت منها، وجواب مناقضتها ببطلان الجمعة على ظهر المسجد الاحتياط.

وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا يحنث في لا يؤويه وفلانا سقف بيت بمروره به بطريق سقيفة نافذة تسلك بغير إذن.

ابن حبيب وأصبغ وابن الماجشون في لا يجمعه وفلانا سقف ولا نية يحنث باجتماعه معه في موقف أو بصحراء.

الصقلي: القياس عدم حنثه إن لم تكن له نية.

ابن حبيب: وإن لم يرد إلا مجامعته في بيوت السكني لم يحنث بغير السقف، ولا بالمسجد ولا يجتمعان في مجلس فيه، ويحنث بالحمام والمسجد والسجن طوعا.

الصقلي: ينوي ولو كانت عليه بينة في يمين طلاق.

ابن حبيب وأصبغ: يحنث في لا جامعه تحت سقف بدخول المحلوف عليه عليه ولو خرج مكانه.

العتبى عن أصبع: يحنث في لا جامعه تحت سقف بإدخاله الإمام السجن كارها إلا أن ينوي طائعا.

ابن رشد: إن سجنه في حق عليه، ولو سجنه ظلما لم يحنث قاله محمد، وهو صحيح؛ لأنه مكره في لا فعل، ولا يحنث فيه مكرها اتفاقا.

الشيخ: روى ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته لا يأويهما سقف حتى تأتيه، وتقبل رأسه وتعتذر إن دخلت عليه، وفعلت ذلك بر، وإن خرجت ولم تفعل حنث، وقال: وفيمن بات زوجها عند ضرتها ليالي فحلفت لا باتت معه تحت سقف حتى يبيت معها قدر ذلك يبيت معها في غير سقف قدر ذلك.

قلت: يقرر تناقضها بأن وقوع المحلوف على نفيه مدة تحصيل المحلوف على

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٤٧٣