تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحصيله إن أوجب الحنث لزم في الأولى، وإلا لم يضر في الثانية، ويجاب بأنه إن كان حاصلا حين اليمين لم يضر كالأولى، وإلا ضر كالثانية.

قال محمد بعد ذكره قول مالك: لا يعجبني، ومخرج يمينها ألا يتقاربا إلا أن تكون لها نية.

أصبغ في العتبية: يحنث حيثما بات معها إن مسها إلا أن تنوي الإصابة فلا تبرأ إلا بها.

ابن القاسم: من حلف لا دخل بيت أبيه يومين حتى يفرغ ما بيني وبينك فلم يدخله يومين، ولم يفرغ ما بينهما لا حنث عليه.

وسمع عيسى رواية ابن القاسم: من حلف لا دخل بيت فلان يحنث بدخوله داره التي لا تدخل إلا بإذنه ويقطع السارق منها؛ لأنها إن كانت جامعة لناس شتى لا يقطع من سرق منها.

ابن القاسم: لا يحنث مطلقا إلا أن يكون نوى داره، أو قال منزله فيحنث بداره إلا أن تكون مشتركة.

ابن رشد: لم يحنثه ابن القاسم إلا ببيته الذي يبيت به اعتبارا باللفظ دون المعنى، وقول مالك عكسه وهو المشهور.

وفي سماع أبي زيد ابن القاسم مثله.

وفي الموازية: لا دخل لفلان بيتا يحنث بسقيفته إن اكتراها فلان لنفسه وحده، وإن اكترى منها مجلسا. فقط لم يحنث.

وسمع أبو زيد ابن القاسم: يحنث بدخول حجرة الدار في لا دخل بيتا منها.

ابن رشد: هذا خلاف سماعه عيسى لا يحنث في لا دخل بيته بدخوله داره الخاصة به.

الشيخ عن الموازية: لا يحنث في لا دخل هذا البيت بدخوله بعد تحويله مسجدا.

ابن حبيب عن مالك وأصبغ: من حلف لا دخل دار فلان لا يدخل حانوته، ولا جنانه ولا قريته، ولا ماله فيه أهل أو متاع، وإن لم يملكه إلا أن يكره عين الدار لما فيها من عيال الرجل أو غير ذلك.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٤٧٤