قلت: المعتبر اعتقاد الذاكر.
وفيها: من ذكر يسير صلوت صلاها حينئذ، فإن كثرت صلى على قدر طاقته وذهب لحوائجه، فإذا فرغ صلى أيضا حتى يتمها.
وفي أول أجوبة ابن رشد: قضاء المنسية والمتروكة غلبة أو عصيانا يجب حين الذكر والقدرة لا تؤخر عن ذلك إجماعا، وفي آخرها ليس وقت ذكر الفائتة أو الفوائت بمضيق عن تأخيرها كآخر وقت المفروضة؛ إنما يؤمر بتعجيل الفائتة خوف معالجة الموت، فيجوز تأخيرها حيث يغلب على ظنه أداؤها فتجب بالذكر لا على الفور.
ولا ينتفل من هي عليه ولا يقوم لرمضان ويصلي الفجر والوتر ونحوهما، وتقضى بصفة وجوبها على القادر وما عجز عنه قبل القضاء عفو.
الشيخ: في كتاب محمد: لو ذكر ذاكر ظهر وعصر شك في أولاهما قبل سلامه من ثالثة فعلهما سجدة من إحدى الثلاث سجدها وأتى بركعة بناء وسجد قبل وأعاد الثانية فالثالثة، ولو ذكرها بعد سلامه أصلحها وأعاد الثانية فقط؛ لأن بذكر السجدة قبل سلام الثالثة فسدت لاحتمال كون السجدة من الثانية سابقة عليها لا يقال: يلزم إعادة الثالثة لاحتمال كون السجدة من الثانية سابقة لتقريرها.
الشيخ: بأن ترتيب ما فعل وخرج وقته ساقط.
قلت: وبه يتضح نقل ابن سعدون عن محمد: لو ذكر أن السجدة من الظهر الأولى لم يعد شيئا.
ولو ذكر عصرين متواليين وظهرا شك في تقديمها عنهما صلاهما نسقا بين ظهرين، ولو ذكر سجدة شك في محلها قبل سلام الأخيرة أصلحها وأعاد عصرا ثم ظهرا، وبعد سلامها عصرا فقط.
ولو شك في افتراق العصرين صلى ظهرا بين عصرين نسقا مرتين.
ولو ذكر ظهرين وعصرين شك كيف يستيقن صلى سبعا يثني كل صلاة بالأخرى لا يجزئ عصران معا بين ظهرين معا لخلوه من ظهر بين عصرين، ولا ظهران معا بين عصرين لخلوه من عصر بين ظهرين.
قلت: لزوم السبع لوجوب صلاة كل واحدة بعد الأخرى ثلاثا؛ لأنها حاصل