تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي القيام للقضاء بتكبير، أو إن كان من شفع قولان لابن عبد الحكم مع ابن الماجشون.

وفيها: يقوم مدرك التشهد بتكبير.

فقال ابن رشد: تناقض، ولم يرض بما فرق به واحده من سماع أشهب: من كبر لإحرامه، وسجدة أدركها لا يبتدئ بتكبير إحرام، وتلك التكبيرة تكفيه.

وأقرب منه سماع القرينين: يكفي مدرك تشهد الجمعة تكبيرة أولا ولا يكبر أخرى.

وسمعا: تشهد مدرك ركعة لتشهد إمامه، ورد ابن رشد احتجاج ابن الماجشون به على قيامه بتكبير بأنه فيه في حكم إمامه وبعد سلامه في حكم نفسه.

AUTO [باب البناء والقضاء في المسبوق]

والبناء والقضاء تقدم رسمهما، وفي فعل فائت المسبوق قضاء أو أداء طرق.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٣٣٥