وفي القيام للقضاء بتكبير، أو إن كان من شفع قولان لابن عبد الحكم مع ابن الماجشون.
وفيها: يقوم مدرك التشهد بتكبير.
فقال ابن رشد: تناقض، ولم يرض بما فرق به واحده من سماع أشهب: من كبر لإحرامه، وسجدة أدركها لا يبتدئ بتكبير إحرام، وتلك التكبيرة تكفيه.
وأقرب منه سماع القرينين: يكفي مدرك تشهد الجمعة تكبيرة أولا ولا يكبر أخرى.
وسمعا: تشهد مدرك ركعة لتشهد إمامه، ورد ابن رشد احتجاج ابن الماجشون به على قيامه بتكبير بأنه فيه في حكم إمامه وبعد سلامه في حكم نفسه.
AUTO [باب البناء والقضاء في المسبوق]
والبناء والقضاء تقدم رسمهما، وفي فعل فائت المسبوق قضاء أو أداء طرق.
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥