AUTO [باب الإقعاء في الصلاة]
وكره الإقعاء في الصلاة، المحدثون وبعض الفقهاء: الجلوس على صدور قدميه ماسا بأليتيه عقبيه.
أبو عبيدة وأبو عبيد وبعض الفقهاء: جلوسه على أليتيه ورجلاه من كل ناحية. الشيخ وابن رشد: على أليتيه ناصبا فخذيه.
المازري: عن أبي عبيد ناصبا ساقيه ويداه بالأرض.
وقول ابن الحاجب "قيل: ناصبا قدميه" لا أعرفه، وذكر التونسي الأولى وعزا قول الشيخ لأبي عبيد وقال: كلاهما لا يجوز في صلاة.
وذكر اللخمي الأول قال: وقيل جلوسه على أليتيه باسطا فخذيه، قال: وكلاهما غير حسنة.
وذكر أبو عمر الأولى والثانية.
ابن زرقون: كرههما مالك.
اللخمي: فإن عجز اضطجع.
وفيها: جلوسه ممسكا أحب من اضطجاعه.
الصقلي: إن اضطجع أعاد.
ونقله المازري، وزاد ابن بشير: أبدا.
وروى الشيخ: متوكئ خير من جالس، وعن ابن حبيب: وممسك قاعدا أولى من راقد، وسمع القرينان: صلاته متوكئا على عصا أحب إلي من جلوسه في الفرض والنفل.
ابن رشد: لأنه لما سقط عنه فرض القيام صار له نفلا كما هو في النافلة.
وفي مستحب صفته أربعة محمد والأخوان: على أيمن جنبيه فأيسرهما فظهره. سحنون والباجي عن ابن القاسم: على أيمنه فظهره.
ووهم ابن حبيب ابتداء ابن القاسم بظهره، ونقله ابن محرز عن أشهب وابن مسلمة،