تخطَّ إلى المحتوى

قلت: مفهوم قوله: "إن نواه فقولاهما" مقتض قصر قول أشهب على ناوي القيام وهو عام فيه، وفي غير ناويه وهو ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصويب الأول فأول قوله وآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنية.

عياض: والركوع، الباجي: المجزئ منه أن يمكن يديه من ركبتيه.

اللحمي: هو قوله فيها.

ابن شعبان: أخفه بلوغ يديه آخر فخديه، وسمع أشهب: لا يرفع رأسه ولا ينكسه أحسنه اعتدال ظهره.

AUTO [باب الركوع]

المازري: هو انعطاف الظهر مطأطأ.

ونحوه قول ابن شاس: أقله انحناؤه بحيث تقارب راحتاه ركبتيه ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه. ابن العربي وابن شعبان: مفرقة أصابعهما ومجافاة الرجل ضبعيه متقاربا كالسجود.

وفيما: يفرقهما في ركوعه ويضمها في سجوده قال: كره أن يحد فيه حدا ورآه بدعة والذكر له وللسجود.

ورفعه: الله أكبر ورفعه منه مطلوب.

وسمع ابن القاسم: من خر من ركعته ساجدا لم يعتد بها وأحب تماديه معتدا بها ويعيد صلاته.

سحنون: روى علي لا إعادة عليه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.