تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ممكن حالاتها الست فقدم الظهرين معا على العصرين معا وعكسه، وتقدم الظهرين على العصرين مفرقين بهما وعكسه، كذلك وتوسط العصرين معا بين ظهرين وعكسه، وتقرير انحصار حالاتها الممكنة في الست ببيان انحصار أقسامها بين النفي والإثبات فيها، وبسطه: أن الظهرين إما مجتمعان أو لا؛ فإن بان الأول فالعصران إما مجتمعان أو لا، فإن كانت مجتمعتين فإما والظهران مقدمان أو لا وهما الحالتان الأوليان، فإن كان الثاني من حال العصر لزمت الحالة السادسة فهذه ثلاث حالات، وإن كان الثاني من حال الظهرين وهما افتراقهما؛ فالعصران إما مجتمعان أو لا، فإن كان الأول فهي الحالة الخامسة، وإن كانتا مفترقتين، والفرض؛ أن الظهرين كذلك؛ فالظهر إما متقدمة أو لا، فإن كان الأول فهي الحالة الثالثة وإلا فهي الرابعة.

قال: فإن ذكر سجدة من إحداهن في الأخيرة أعادها بعد إعادة ما قبلها وبعد سلامها منه ما قبلها فقط.

ولو ذكر ظهرين شك في كونهما لسفر وفي الكون إحداهما له صلى أربعا قصرا فتماما فقصرا فتماما، ولو ذكر معهما ظهرا شك في كونها قبلهما أو بعدهما أو بينهما صلى ستا بصفة ما مر، وذلك تمام بين قصرين وعكسه.

ولو ذكر ظهرين شك في تقديم السفرية منهما صلى تماما بين قصرين، فإن ذكر معهما ظهرا لا يدري سفرا أو حضرا ولا متى هي صلى خمسا بدأها وختمها قصرا.

ولو ذكر ظهرين شك في السفرية منهما وتقدمها وصلاة مجهولة له شك في سفريتها وتقدمها الظهرين صلى ثلاثا للظهرين كما مر وصلاة يوم تماما وقصرا، ثم الثلاث للظهرين كما مر فذلك أربع عشرة.

ولو ذكر ظهرين ويقدمها للظهرين صلى ثلاثا للظهرين كما مر، وصلاة يوم تماما وقصرا، ثم الثلاث للظهرين كما مر، ولو ذكر ظهرين شك في كونهما لسفر أو كون إحداهما له وصلاة مجهولة صلى أربعا للظهرين كما مر وصلاة يوم تماما وقصرا فذلك اثنتا عشرة.

قلت: قياس التي قبلها أن يعيد الأربع التي للظهرين إلا أن يكون تيقن كون المجهولة بعد الظهرين.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٨٠