تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [باب الأذان]

الأذان يجب على أهل المصر كفاية يقاتلون لتركه:

أبو عمر: روى: الطبري إن تركه أهل المصر عمدا بطلت صلاتهم، وروى أشهب: إن تركه مسافر عمدا أعاد صلاته.

قلت: هو الذي عزا عياض لرواية الطبري قال: وهو نحو قول المخالف بوجوبه. وفي كونه بمساجد الجماعات سنة أو واجبا طريقا البغداديين والشيخ، وفي الموطأ: "إنما يجب في مساجد الجماعات".

المازري: فسر القاضي الوجوب بالسنة وغيره السنة بعدم شرطيته.

اللخمي عن ابن حبيب: من صلى بمنزلة أو أم جماعة لا بمسجد لا أذان عليهم.

وفيها: ليس الأذان إلا بمساجد الجماعة أو موضع يجمع فيه الأئمة، وإن كان في حضر وكذا إمام المصر يخرج لجنازة تحضره بالصلاة يؤذن ويقيم.

ابن حبيب: الفذ الحاضر والجماعة المنفردة لا أذان عليهم.

مالك: إن أذنوا فحسن، ومرة: لا أحبه.

فقال اللخمي والمازري: خلاف، ورده ابن بشير بحمل نهيه على نفي تأكده كالجماعة لا على نفي حسنه؛ لأنه ذكر.

وروى أبو عمر: لا أحب لفذ تركه، واستحبه ابن حبيب ومالك للفذ المسافر ومن بفلاة لما ورد فيه، فعزو ابن بشير وابن الحاجب استحبابه لهما للمتأخرين قصور. ولا أذن لغير فرض وقتي.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.