أو في الوقت ثالثها: "إن ذكرها فيها وفي الوقت إن أحرم ذاكرا" لسماع عيسى ابن القاسم مع رواية ابن الماجشون وسحنون والمقدمات عنها مجريا الثلاثة في تقديم عصر على ظهر فاتا.
فلو ذكره في صلاة فذ ففي استحباب قطعها ووجوبه ثالثها: إن أحرم ذاكرا.
لسماع سحنون ابن القاسم مع اللخمي عن مالك، وعنه مع قول ابن حبيب، والبيان عنها.
وله عن ابن حبيب: إن خرج وقت المنسي تمادى وإن لم يركع وإلا قطع ولو كان على وتر.
الباجي: وعليهما لو أتمها إعادته في الوقت أو أبدا.
ابن رشد: في المستحب في كيفية قطعة سبعة.
سمع أشهب في ذاكر ظهر يومه في عصره ولو عقب إحرامه يتم ركعتين.
ابن رشد: وكذا ظهر غير يومه.
وفيها: يقطع ما لم يركع.
وفيها: يقطع مطلقا في النفل ولا فرق بينه وبين الفرض، وقيل: يقطع في النفل، وإن ركع لا الفرض إن ركع، ولابن القاسم فيها: لا يقطع في نفل، وإن لم يركع.
وفيها: له إن ركع أتم ركعتين وإن ركع ثلاثا أو لم يركع قطع.
ابن حبيب: إن ذكر مشاركتها قطع ولو كان مأموما مطلقا وغيرها تمادى مأموما، وأتم ركعتين فذا، وقيل: إن ضاق الوقت قطع ما لم يركع وإلا تمادى.
المازري: لو ذكرها في المغرب ففي قطعه وتماديه كغيرها قولان لابن حبيب فذا كان أو مأموما إن صلى واحدة شفعها وثلاثا ربعها، ولها؛ لأن أصل ابن حبيب ذكر الفائتة يفسد ما هو فيه وإتمامه بنية النفل، فإذا كان هذا أصله أمر بقطع المغرب لمنع النفل قبلها.
وأصل المدونة: إن ذكرها فيه لا يفسدها وإنما يعيدها في الوقت استحبابا، وألزم بعض أشياخي ابن حبيب وجوب القطع ولو كان مأموما؛ إذ لا معنى لرعي فضل الجماعة في صلاة فاسدة.