ابن زرقون: هي خلاف نقل ابن رشد الاتفاق فلعله لم يقف عليها، والمشهور تقديم يسير ما فات على ما حضر ولو ضاق وقته.
بعض شيوخ عبد الحق: واليسير بقية كيسير أصلا.
ورجع ابن القاسم لسقوط قضاء الوقتية عن ذاكر ما يستغرق وقتها من ذي عذر.
ابن وهب: الوقتية أحق وخير أشهب.
ابن بشير عن البغداديين: تقديم المنسية مستحب.
فقول ابن رشد "يقدم اليسير اتفاقا" غريب ويناقض قوله في البيان والأجوبة: ليس وقت ذكر المنسية بمضيق لا يجوز تأخيرها عنه بحال كغروب الشمس للعصر وطلوعها للصبح؛ لقولهم: إن ذكرها مأموم تمادى، وكذا الفذ عند ابن حبيب؛ لأنهم إذا قدوا المنسية على الوقتية كانت أشد فورا إلا أن يجاب برعي الترتيب، وفي اليسير طرق: ابن بشير الأربع يسير لا الست وفي الخمس قولان.
البيان: الست كثير، وفي كثرة الأربع قولان لظاهرها وسحنون مع سماع ابن القاسم، وفي كثرة الخمس قولان لهما.
الصقلي: لا خلاف في يسارة الأربع وعلى الأول لو نكس ناسيا أعاد في الوقت.
وفيها: رجع فقال: لا يعيد مأمومه.
وفي خروج وقت الجمعة بسلامها أو كالظهر فيعيدها ظهرا نقلا ابن رشد عن سحنون مع أشهب والليث وغيرهم وابن القاسم، وقول ابن شاس: "عنها: لا يعيدها.
قال سحنون: رجع لإعادتها وعليه أكثر الرواة "لا أعرفه، فإن لم يعد نسيانا أو جهلا ببقاء الوقت أو الحكم ففي إعادته بعده ما تقدم.
وفي كون الوقت الضروري أو الاختياري روايتا اللخمي، ولم يحك ابن رشد غير الأول؛ وعليه لو قدر الباقي أربعا فأعاد العصر فبقي قدر ركعة قال الصقلي: في إعادته الظهر فقط أو والعصر ثالثها: إن لم يعلم خطأه في العصر لسحنون مع أشهب وابن حبيب مع رواية محمد وقوله.
قلت: إنما قاله في الحائض تطهر.
الشيخ عن سماع أشهب: يعيد العصر، ولم أجده فيه وعمدا أو جهلا في إعادته أبدا.