تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ما ذكره لابن حبيب أولا وآخرا مثله عنه في التهذيب متناف، فإن أراده فواضح وإلا فلازم.

وإمام ولو في جمعة في قطعه ومنع استخلافه وصحته ثالثها: "إن لم يركع وإلا استحلف"، ورابعها: "وإلا أتمها وأعاد وحده" لابن رشد عن أول قوله في سماع عيسى في بعض الروايات وثاني قوله فيه وابن كنانة، وخامسها عن ابن كنانة: "إن لم يركع استخلف وإلا أتم وأعاد ذكره المازري قائلا: نقل ابن حبيب وغيره عنه الاستخلاف مطلقا وإنما في كتابه ما فصلته.

الشيخ: رجع ابن القاسم عن الأول للثالث.

المازري: قول الإبياني: لو تمادى بهم أعادوا أبدا بناء على فسادها بذكر منسية.

ومأموم لا في جمعة في تماديه وقطعه ثالثها: ما لم يكن وقت المذكورة باقيا فيقطع، ورابعها: ما لم يكن في المغرب لها ولابن زرقون عن ابن كنانة.

وللشيخ مع الصقلي عن ابن حبيب ناقلا عن ابن رشد والباجي، ولو كان على وتر، والمازري عنه ولم يحك الشيخ عنه إلا الثاني.

الباجي: مذهب ابن القاسم تماديه فرض ويعيد لفضل الترتيب، وقول ابن حبيب: تماديه نفل ويعيد أبدا.

ابن رزقون: ظاهر قوله خلافه وأن ذلك يفسدها، وعلى الأول لو كان في المغرب لم يشفعها، وروى اللخمي: يشفعها، وخرجها على فسادها بالذكر.

وفي تماديه في الجمعة مطلقا ويعيدها ظهرا أو إن أيقن إدراك ركعة منها بعد المنسية قطع وإلا تمادى ولم يعد - قولان للقابسي عن المذهب مع ابن محرز عن سحنون عن أكثر الرواة وأكثر قول ابن القاسم وأشهب، وفسر ابن رشد المذهب بالثاني، وقال: في إعادته إن تمادى لعدم إيقانه الجمعة ظهرا قولا ابن القاسم وأشهب.

وسمع ابن القاسم: من أدرك مع إمام ركعة أو ركعتين من صلاة ظنها ظهرا بان أنها عصر قطع بسلام، وإن أدرك ركعة أو ثلاثا سلم عن شفع.

ابن رشد: القطع والتشفيع قولان قالهما في وقتين أخطأ المؤلف في جمعهما مفسرا الأول بالثاني، الأول كقطع ابن حبيب بمنسية باق وقتها، والثاني على قولها يتمادى.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٧٣