قلت: لعله على نقل المتيطي.
في كون من أقر بالشهادتين وأبى التزام الصلاة وأخواتها بعد التشديد عليه مرتدا أولا - قولا أصبغ والمشهور وبه القضاء.
أولا - قولا أصبغ والمشهور وبه القضاء.
وفي قضاء المستحاضة ما تركته جهلا مدة استحاضتها ثالثها: "إن كانت أياما يسيرة" لابن رشد عنها، وعن ابن شعبان مع ظاهر سماع أبي زيد رواية ابن القاسم ونقل ابن رشد، وتأول ابن زرقون سماع أبي زيد المذكور بما بينها وبين خمسة عشر يوما.
وترتيب ما لم يخرج وقته كنهاريتي يومه واجب قبل فعلهما، فإن نكس ناسيا أعاد في الوقت. ابن رشد: إن لم يعد عمدا أو جهلا بالحكم أو ببقاء الوقت أو نسيانا ففي إعادته بعده شاذ قول ابن القاسم مع ابن حبيب ومشهوره، وأورد قول مالك بوجوب إعادة عصر من صلتها لظهرها لأربع في ظنها فبان لخمس بعد صلاة ظهرها وهي كناسية، وأجاب بقول محمد: إنها علمت بكذب ظنها قبل سلامها فكانت ذاكرة صلاة في صلاة، وناسية على القول باختصاص الظهر بأربع من الزوال فوقت ظهرها للظهر كزوال الشمس لها فصلاتها العصر فيما اختصت به الظهر كصلاتها قبل وقتها.
قلت: جوابه الأول يؤدي إلى رد قول مالك لقول محمد، وظاهره خلافه، وعلى الخلاف حمله اللخمي، وجوابه الثاني ذكره اللخمي ترجيحا لقول محمد على قول مالك، ويرد بأن قدر الظهر إثر الزوال لا شركة للعصر فيه بوجه لأحد، وهذا الوقت وقت العصر لغير هذه؛ بل الفرق أن خطأ هذه غير مستند لسبب ونسيان الناسية مستند لخروج وقت الظهر، ومشهور قول ابن القاسم هو أول سماع عيسى في الجهل والنسيان وشاذه آخره، وعزاه الشيخ لرواية الأخوين في النسيان.
وإن نكس جهلا وجبت إعادته.
ابن رشد: اتفاقا.
المازري: خرج بعضهم عدم شرط الترتيب من قول مالك: "من قدم عصر يومه على ظهره جهلا ولم يذكر يومه لم يعد".
قلت: خرجه الباجي من رواية علي قال: ولابن القاسم نحوه.